السيد محمد الروحاني
162
مناسك الحج
يوم العيد ، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق ، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة ، فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط ، وأما إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه ، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح . ( مسألة 382 ) : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد . ( مسألة 383 ) : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ من الظان إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة ، ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ، فلا